اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )
13
موسوعة طبقات الفقهاء
الهَمداني ، وكان وكيلًا له ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وشيخ القميين أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري ، وإسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وبكر ابن صالح الضبي الرازي ، والحسن بن سعيد الأهوازي ، وأخوه الحسين بن سعيد ، والحسين بن بشار الواسطي ، وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، وداود بن مافنّة الصرمي ، وصفوان بن يحيى البجلي ، وعبد الرحمن بن أبي نجران التميمي ، وعلي ابن حديد بن حكيم الأزدي ، وعبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني ، وعلي بن محمد بن سليمان النوفلي ، وعلي بن مهزيار الأهوازي وكان من خواصه ووكلائه ، وشاذان بن الخليل الأزدي النيسابوري ، وغيرهم كثير رُوي أنّ المأمون لما أراد أن يزوج ابنته أبا جعفر الجواد - عليه السلام - ، ثَقُل ذلك على العباسيين ، وزعموا أنّه صبي لا يحسن الفقه ، فقال لهم المأمون : إن شئتم فامتحنوه ، فاجتمع رأيهم على اختيار قاضي القضاة يحيى بن أكثم لطرح المسائل على الجواد ، فحضر الامام وقاضي القضاة والمأمون وجمع من الناس ، فقال يحيى بن أكثم : أصلحك اللَّه يا أبا جعفر ما تقول في محرم قتل صيداً ؟ فقال الامام : قتله في حل أو حرم ، عالماً أم جاهلًا ، قتله عمداً أو خطأ ، حرًّا كان أم عبداً ، صغيراً كان أم كبير ، مبتدئاً بالقتل أم معيداً ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ، من صغار الصيد كان أم من كباره ، مصراً على ما فعل أو نادماً ، في الليل كان قتله للصيد في أوكارها أم نهاراً وعياناً ، محرماً كان للعمرة أو للحج فتحيّر يحيى بن أكثم وتعجّب من كثرة هذه التشقيقات ، واستبشر المأمون بذلك ، ثمّ طلب من الامام أن يذكر الحلول ، فأجاب عنها - عليه السلام - بكاملها وللِامام - عليه السلام - بالإضافة إلى ما روي عنه من فقه وحديث ، مواعظ وحكم وآداب وبعض الأدعية ذكرها الاعلام في كتبهم ، منها :